الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل وهو الأصح ) وعليه الفتوى ملتقى

التالي السابق


( قوله وصح اشتراط العمل ) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء ، وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه ( قوله ونسف ) هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سائحاني ( قوله للتعامل ) فصار كالاستصناع در منتقى .

قال في الخانية : لكن إن لم يشترط يكون عليهما ، كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري ، وإذا شرط عليه لزمه للعرف ، ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف .

وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف .

قال السرخسي : وهو الصحيح في ديارنا أيضا ، وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف ا هـ . .




الخدمات العلمية