[ ص: 289 ]   ( دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما )    ( لا تصح ) لاشتراط الشركة  [ ص: 290 ] فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد ( والثمر والغرس لرب الأرض ) تبعا لأرضه ( وللآخر قيمة غرسه ) يوم الغرس ( وأجر ) مثل ( عمله ) وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف الأرض ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه صدر الشريعة    . 
     	
		
				
						
						
