الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل ، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما ، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ملتقى . والأصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد [ ص: 292 ] عليهما كما بعد القسمة فليحفظ .

دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف ، إن زاد رب الكرم لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم ، وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط .

التالي السابق


( قوله ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ) عبارة الهداية : ولو شرط الجذاذ على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه ا هـ ، وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف فتنبه ( قوله والأصل إلخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله ، فإن ما قبله أصل لذكره على وجه العموم تأمل . [ ص: 292 ] وذكر في التتارخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي كالتلقيح والتأبير والسقي جائز ، وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد ( قوله كما بعد القسمة ) أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج . قال في العناية : كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها فيكونان عليهما ، لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك ، وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر ( قوله ثم زاد أحدهما إلخ ) ذكر في الهندية أصلا حسنا فقال : الأصل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا ، والحظ جائز في الموضعين ، فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر ، فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ، ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض ، ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا ا هـ ، فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق ، أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد ، وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه أصل الهندية فتدبر ا هـ ط .

قلت : وذكر نحو هذا الأصل في التتارخانية ، وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء




الخدمات العلمية