الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتارك تسمية عمدا ) خلافا للشافعي ( فإن ) ( تركها ناسيا ) ( حل ) خلافا لمالك .

التالي السابق


( قوله وتارك تسمية عمدا ) بالجر عطفا على وثني : أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما أو كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعي على ذلك ، وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا لا يسمع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ ، وقوله صلى الله عليه وسلم { المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم } محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين { قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل ، إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك } علل الحرمة بترك التسمية ، وتمام المباحث في الهداية وشروحها ، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي هداية ( قوله خلافا للشافعي ) يوجد بعده في بعض النسخ : وهو مخالف للإجماع قبله كما بسطه الزيلعي ( قوله فإن تركها ناسيا حل ) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلا بشرطيتها .

واستشكل بما في البزازية وغيرها : لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل .

أقول : يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة ، فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية ، على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية تأمل ، لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر ، بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فليتأمل ( قوله خلافا لمالك ) كذا في أكثر كتبنا إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمى عند الإرسال وعند الذبح ، فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور ، وناسيا يؤكل غرر الأفكار




الخدمات العلمية