( وإن )   ( ذكر مع اسمه ) تعالى ( غيره )    ( ، فإن وصل ) بلا عطف  [ ص: 300 ]   ( كره )   ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أو مني  ، ومنه : بسم الله محمد  رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا ، لكن يكره للوصل صورة ، ولو بالجر أو النصب حرم درر ، قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الإعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرف زيلعي  كما أفاده بقوله ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام { موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح   } ، ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح  [ ص: 301 ] لا بأس به ) لعدم القران أصلا . 
     	
		
				
						
						
