الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله لوجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط ( قوله والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وهي : حلال nindex.php?page=treesubj&link=17090رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل ، وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تتارخانية أي في حق الأكل . أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=17088رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني ( قوله فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو - { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=48اهبط بسلام } - أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها ، وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما ، وكذا [ ص: 476 ] يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية ( قوله لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا ( قوله ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه ( قوله لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا . وفي التتارخانية : حلال nindex.php?page=treesubj&link=17090_17092رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل ، وعليه الجزاء في الثاني دون الأول