( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه ، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا ذكره ( ولا قصاص ) في جميع الشجاج في الأصل ، وهو الأصح درر ومجتبى محمد وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدرة فيقطع واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ .
قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم خد وبطن وظهر [ ص: 583 ] ولا في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع للأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيه أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر مرتب ( ولا شيء في الكف ) عند كما لو كان في الكف ثلاث أصابع ، فإنه لا شيء في الكف إجماعا ، إذ للأكثر حكم الكل . أبي حنيفة
وفي جواهر الفتاوى : فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا وأقره ضرب يد رجل و برئ إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه المصنف ، ولو لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص فافهمه [ ص: 584 ] وإن خالف الدرر ذكره قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف الشرنبلالي وسيجيء متنا