( لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة أوصى بثلث ماله بيت المقدس وفي سراجه ونحوه ) قالوا : وهذا يفيد جواز وأن يشترى بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان خانية . وفي المجتبى : النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه للكعبة جاز وتصرف لفقراء أوصى بثلث ماله الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس وفي الكوفة جاز لغيرهم . وفي الخانية : الوصية - [ ص: 665 ] لفقراء جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ولو أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه لا يصرف ثلثه لبناء السجن ، لأن إصلاحه على السلطان أوصى بثلث ماله لأعمال البر