الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أوصى ( بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة ) كما في الخانية عن أبي بكر البلخي ، وفيها عن أبي جعفر : أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث ، ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل ولو فضل طعام إن كثيرا يضمن وإلا لا ا هـ . قلت : وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام فتكون وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن .

التالي السابق


( قوله فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى ( قوله ويطعم ) أي وبأن يطعم تأمل ( قوله ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير خانية وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم ظهيرية والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم ( قوله يضمن ) الظاهر أن هذا إذا لم يقدر الموصي مقدارا معلوما ( قوله وحمل المنصف الأول ) أي ما في المتن من البطلان ( قوله بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية ، وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام ، وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا هـ الظاهر أنه في عرفهم كذلك وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه ، وأما في اليوم الثالث فلا يستحب ، لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية .

أقوال : وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس ، وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسلمين ، وليس في اللفظ ما يدل على الحاجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا هـ ( قوله والثاني ) وهو القول بالجواز .

أقول : قدمنا أن القول الأول هو الأصح ، وظاهره الإطلاق ويؤيده ما في آخر الجنائز من فتح القدير حيث قال : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم { اصنعوا [ ص: 666 ] لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم } حسنه الترمذي وصححه الحاكم




الخدمات العلمية