الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) كذا في القنية . قال : حتى قبل من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية .

التالي السابق


( قوله من يدقق النظر ) أي الفكر والتأمل بالدليل ط ( قوله وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال : الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقه بفقيه ، وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر الأعمش طوري .

وفيه : وإذا أوصى للعلوية فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر والحاجة . ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء ا هـ .

أقول : لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمنى والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ، ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا ، فإن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح ا هـ ( قوله حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل ) أي من غير أدلة . وفيه : أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي ط .

أقول : الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم ، وقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف . وفي الأشباه من قاعدة : العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا هـ على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث ا هـ وعزاه في البحر إلى المنتقى . ثم قال : وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلائلها أو لا ا هـ




الخدمات العلمية