( فهي باطلة ) كما في الخانية وغيرها ، وقدمناه عن السراجية وغيرها ، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار ، فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنيا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه قاله أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة المصنف .
قلت : وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان بناء على القول بكراهة القراءة على القبور أو بعدم [ ص: 691 ] جواز الإجارة على الطاعات . أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقا وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف . وحرر في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس ، فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما في شارح المنظومة : يجب اتباع شرط الواقف ، وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة . قال : وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية ا هـ الوصية لمن يقرأ عند قبره
.