الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في وصايا الذمي وغيره

( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات [ ص: 697 ] فهي ميراث ) لأنه كوقف لم يسجل ، وأما عندهما فلأنه معصية وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم ، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى .

التالي السابق


فصل في وصايا الذمي وغيره

أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح .

واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام :

الأول جائز بالاتفاق ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزى الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا .

والثاني باطل بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات أو بما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكا .

والثالث مختلف فيه ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وإن لمعينين جاز إجماعا .

وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم ، وما ذكره من الجهة من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاءوا لأنه ملكهم ، والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم [ ص: 697 ] زيلعي ملخصا ( قوله فهي ميراث ) أي اتفاقا وإنما الاختلاف في التخريج شرنبلالية ( قوله لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه ، والمراد أنه يورث كالوقف المذكور ، وليس المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف أفاده في الشرنبلالية ( قوله وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ا هـ ح ( قوله حتى لو كان المسجد كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف إتقاني




الخدمات العلمية