( ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة ، وهي على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله : يأكل منها الغني والفقير ، لأن أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى . والمرتد في الوصية كذمية