الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمرتد في الوصية كذمية ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة ، وهي على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله : يأكل منها الغني والفقير ، لأن أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى .

التالي السابق


( قوله كذمية في الأصح ) فتصح وصاياها هداية ، وقيل لا . قال صاحب الهداية في الزيادات : وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة .

قال في العناية : والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه : أي صاحب الهداية لأن الصحيح والأصح يصدقان ا هـ أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ، ورجح الزيلعي الأول ( قوله الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها ، والعامة ما ذكرا فيها ط ( قوله وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي ، بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة ; لما قالوا : إن الصدقة على الغني هبة ، والهبة للفقير صدقة ط ( قوله وإن عممت ) إن : وصلية ، وظاهره أن الوصية هنا صحيحة ، بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقط ، إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ، ولا صدقة لأن اللفظ لا ينبئ عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب . ( قوله والغني لا معين ) عبارة الدرر لا يعين




الخدمات العلمية