ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى ، بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه ( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق .