( فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها العمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ، ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه ، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له لأنه هو المتملك كما أفاده عمر دار زوجته بماله بإذنها شيخنا [ ص: 748 ] وتقدم في الغصب .