الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة ) بشروط تقدمت في القضاء ( بخلاف الأب والوصي والملتقط ) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى زيلعي .

التالي السابق


( قوله واللقطة ) قيده بعضهم بغير لقطة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقوله لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال ، لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب ا هـ وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها . من الملتقط وغيره ، وقول البحر من الملتقط الظاهر أنه غير قيد تأمل ( قوله بشروط تقدمت في القضاء ) حيث قال : من مليء مؤتمن حيث لا وصي ، ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ا هـ وقوله : حيث لا وصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله ( قوله بخلاف الأب إلخ ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل ، بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب ، فيجوز اتفاقا بحر كذا ذكره الشارح في القضاء ، وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين ، وعليه المتون فكان المعتقد كما أفاده في البحر ( قوله إلا إذا أنشدها إلخ ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي ، فالظاهر أنه بحث منه لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع أنه لا يمكن إلحاق الإقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان ( قوله فإقراضه أولى ) أي إقراضه من فقير زيلعي




الخدمات العلمية