الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=17468_17535_17537اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر ( كما nindex.php?page=treesubj&link=17323يجوز أن يأكل متكئا ) في الصحيح لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=108508أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا } مجمع الفتاوى :
( قوله جاز في الأصح ) وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فقد قال : يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه nindex.php?page=treesubj&link=17535_17537_17538لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ : إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا هـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت ، وتركه في معظم الأوقات ، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي : ومذهبنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=23301_17538_17537خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=108509غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد } ا هـ قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة nindex.php?page=treesubj&link=17535_17323ولا يحرم في حقهما للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط ( قوله كما يجوز أن يأكل متكئا في الصحيح ) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به في المختار أي فتركه أولى وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم ( قوله لما روي إلخ ) الذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29782لا آكل متكئا } قال ابن حجر في شرح الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34408ما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط } ، لكن أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد { nindex.php?page=hadith&LINKID=108510أنه أكل متكئا مرة } فإن صح فهو زيادة مقبولة ، ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن جبريل { رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه } ، وفسر الأكثرون الاتكاء بالميل على أحد الجانبين ، لأنه يضر بالآكل وورد بسند ضعيف { زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل } قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : وهو نوع من الاتكاء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها ا هـ ملخصا وبه علم أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا فقد تركه لما نهى عنه ، فليس فيه دليل على الجواز ; نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ، والأصح عندهم أنه عام قال العلقمي في شرح الجامع الصغير : اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان ، وقيل : أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد ، وهو شامل للقولين والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين ، وأنه أدعى إلى كثرة الأكل ، وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ، ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم [ ص: 757 ] نصب الرجل اليمنى ، والجلوس على اليسرى وتمامه فيه