الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر ( كما يجوز أن يأكل متكئا ) في الصحيح لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا } مجمع الفتاوى :

التالي السابق


( قوله جاز في الأصح ) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال : يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ : إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف ، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا هـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت ، وتركه في معظم الأوقات ، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام { غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد } ا هـ قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهما للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط ( قوله كما يجوز أن يأكل متكئا في الصحيح ) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به في المختار أي فتركه أولى وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم ( قوله لما روي إلخ ) الذي في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال { لا آكل متكئا } قال ابن حجر في شرح الشمائل عن النسائي قال { ما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط } ، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد { أنه أكل متكئا مرة } فإن صح فهو زيادة مقبولة ، ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين عن عطاء بن يسار : أن جبريل { رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه } ، وفسر الأكثرون الاتكاء بالميل على أحد الجانبين ، لأنه يضر بالآكل وورد بسند ضعيف { زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل } قال مالك رحمه الله : وهو نوع من الاتكاء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها ا هـ ملخصا وبه علم أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا فقد تركه لما نهى عنه ، فليس فيه دليل على الجواز ; نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ، والأصح عندهم أنه عام قال العلقمي في شرح الجامع الصغير : اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان ، وقيل : أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد ، وهو شامل للقولين والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين ، وأنه أدعى إلى كثرة الأكل ، وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ، ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم [ ص: 757 ] نصب الرجل اليمنى ، والجلوس على اليسرى وتمامه فيه




الخدمات العلمية