وإن غسلت النجاسة ( و ) ووضئ ( خرج شيء بعد غسله هـ ) فقط ، اختاره وغيره ، ونصه : واختاره الأكثر ، وأعيد غسله ( أبو الخطاب هـ ق ) وفي الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل ، فقد وجب بما لا يوجب الغسل ، فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما لا يوجب الغسل ، كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة فيها . م
وإن غسل ، وعلى الأول يوضأ فقط ، ذكره لمسته امرأة بشهوة وانتقض طهر الملموس . وإن جاوز سبعا لم يعد غسله ، ويوضأ ، أبو المعالي : لا ، للمشقة والخوف عليه ، ولا يكره وعنه ، حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين حر : يكره وفاقا لمشايخ الحنفية ، وعند ( وعنه ) [ ص: 209 ] لا بأس ، وروي عن ش . ويجب التلجم ، وإن خرج بعد تكفينه حمل ( و ) أبي حنيفة : يعاد غسله ويطهر كفنه ، وعنه : قبل سبع ، وعنه : يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده ، وعنه : خروج دم أيسر ، وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو : انقلب رحمك الله ، فلا بأس ، لقول [ وعنه ] للنبي صلى الله عليه وسلم { علي } : . طبت حيا وميتا