الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن خرج شيء بعد غسله غسلت النجاسة ( و ) ووضئ ( هـ ) فقط ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، ونصه : واختاره الأكثر ، وأعيد غسله ( هـ م ق ) وفي الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل ، فقد وجب بما لا يوجب الغسل ، فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما لا يوجب الغسل ، كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة فيها .

                                                                                                          وإن لمسته امرأة بشهوة وانتقض طهر الملموس غسل ، وعلى الأول يوضأ فقط ، ذكره أبو المعالي . وإن جاوز سبعا لم يعد غسله ، ويوضأ ، وعنه : لا ، للمشقة والخوف عليه ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين حر ، وعنه : يكره وفاقا لمشايخ الحنفية ، وعند ( ش ) [ ص: 209 ] لا بأس ، وروي عن أبي حنيفة . ويجب التلجم ، وإن خرج بعد تكفينه حمل ( و ) وعنه : يعاد غسله ويطهر كفنه ، وعنه : قبل سبع ، وعنه : يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده ، وعنه : خروج دم أيسر ، وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو : انقلب رحمك الله ، فلا بأس ، لقول [ علي ] للنبي صلى الله عليه وسلم { طبت حيا وميتا } : .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية