ويستحب عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و وقوف الإمام ) والخنثى بينهما ، ش : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و وعنه هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و ) والخنثى بينهما ، ش : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و وعنه هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و ) والخنثى بينهما ، ش : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و وعنه هـ ) لا عند وسطه ومنكبها ( ) ونقل جماعة يسوى بين رءوسهم عند الاجتماع ، ويقوم مقامه من الرجال ، اختاره جماعة ، ونقل م في رجال ونساء ولعله أو نساء يجعلون درجا ، رأس هذا عند رجل هذا ، وأن هذا والتسوية سواء ، قال الميموني : على هذا ثبت قوله ، وكذا قاله ( الخلال هـ ) في رجال أو نساء ، وأنه إن شاء جعل رأس كل واحد عند منكب الآخر ، ومذهبنا يسوى بين رءوسهم ، وكذا جماعة خناثى ، لا أن رأس كل واحد عند رجل الآخر ( م ) ويقدم من أولياء الموتى الأولى بالإمامة وقيل : ولي أسبقهما حضورا ، وقيل : موتا ، وقيل : تطهيرا ، ثم القرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على وليه ، ويستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ، نص على ذلك ، للأخبار ، وسبق حكم الفذ في باب موقف الجماعة ش