فصل . [ ص: 238 - 238 ] ثم يحرم كما سبق في ، ثم يتعوذ ، صفة الصلاة : لا ( و ) وعنه يستفتح ( و وعنه هـ ) قبله ، اختاره ، وجزم به في التبصرة ، ويضع يمينه على شماله ، نقل الخلال ابن منصور أن كان يفعله ، ونقل أحمد الفضل أنه أرسلهما ( و هـ ر ) قال : ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا ( و ) في التكبيرة الأولى . أحمد
وفي التبصرة : وسورة .
وفي الفصول : لا يقرؤها ، بلا خلاف على مذهبنا ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ، نص عليه ، واستحب بعدها : ( اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ) لأن القاضي عبد الله نقل : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين ، ثم يكبر فيدعو سرا ( و ) قال : لا توقيت ، ادع له بأحسن ما يحضرك ، أنت شفيع ، يصلي على المرء عمله ، ويستحب ما روى أحمد ومنه : { مسلم } وإن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة ، للخبر ، ذكره في المستوعب وغيره ، واقتصر غير واحد على الزيادة المذكورة ، للخبر ، لكن زاد : والدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له . اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ، اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله [ ص: 239 ] دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار ، اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم
وفي الخلاف وغيره : في الصبي الشهيد أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ; لأنه لا ذنب له ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة ، ولم يذكر أكثر الحنفية الدعاء لوالديه ، بل " اللهم اجعله لنا ذخرا وفرطا ، وشفعه فينا " ونحوه . وعندنا : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ، ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات ، كصغير .
نقل وغيره : ويشير بأصبعه في الدعاء ، ونقل حنبل وغيره : لا بأس ، ونقل جماعة : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة ، اختاره الأثرم ، واحتج صاحب المحرر بذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يذكر خلافا ، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ( و الخلال هـ ق ) نقله الجماعة ، واختاره م الخرقي والشيخ وغيرهم ليكبر آخر الصفوف ولم يذكر [ ص: 240 ] بعضهم الوقوف ، وصرح بعدمه بعض الحنفية ، ونقل جماعة : ويدعو ( و ق ) اختاره أبو بكر و وابن عقيل الآجري وصاحب المحرر ، وجزم به في الترغيب وغيره ; لأن فعله ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفيه ابن أبي أوفى إبراهيم الهجري ضعيف قال : هو من أصلح ما روى ، وقال : لا أعلم شيئا يخالفه ، فيقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقيل اللهم لا تحرمنا أجره وفتح التاء أفصح ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " وفي الوسيلة رواية : أيهما شاء ، ولا يتشهد ولا يسبح مطلقا ، نص عليه ( و ) واختار أحمد حرب يقول : " والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " لأنه قول ، ثم يسلم واحدة ( و عطاء ) عن يمينه ، ويجوز تلقاء وجهه ، نص على ذلك ، ويجوز ثانية ، ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره ; لأنه لم يعرفه ، وزاد م في رواية في خبر الحاكم المذكور : تسليمتين ، وصححه ، واستحب ابن أبي أوفى ثانية ، وذكره القاضي الحلواني وغيره رواية ( و هـ ) وظاهر كلامهم يجهر إمام بها ، وقاله بعض الحنفية ، وظاهر كلام ش ابن الجوزي يسر ( و هـ ش ر ) قيل له في رواية م ابن القاسم : تعرف عن أحد من الصحابة [ أنه ] كان يسلم عليها تسليمتين ؟ قال : لا ، [ ص: 241 ] ولكن يروى عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون واحدة خفية عن يمينه : ، ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وواثلة . وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر . وزيد بن ثابت
وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا [ في ] كل شيء ، لا يخرج به عن أقاويل السلف ( م 4 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه ( ر ) واختاره جماعة من الحنفية ، فعله م أنس ، وروي عنه مرفوعا ، لا الأولى فقط ( وابن عمر هـ ) وهو أشهر عن ( ) وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفة الصلاة ، واستحب م وقوفه مكانه حتى ترفع ، أحمد : إن لم يقف . قيل له : يستأذن من انصرف من المقبرة ؟ قال : لا ، قيل : فيقول : انصرفوا رحمكم الله ؟ قال : بدعة ، وكرهه وعنه أبو حفص ، وأن ينصرفوا قبل أن يؤذنوا ، وهو رواية عن ( ) وقاله جماعة من الصحابة ، والأول قول عامة العلماء ( و ) . م
[ ص: 236 - 241 ]