ويستحب ( و ) نص عليه ، زاد الإسراع بها دون الخبب ابن الجوزي : وفوق السعي ، وعند : لا يخرج عن المشي المعتاد ، وتراعى الحاجة ، نص عليه ( و ) . القاضي
واتباعها سنة ( و ) وسأله مثنى : فلم أره يعجبه تركها ولو تعطل ، وسبقت رواية الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويعطل المسجد ؟ أنه أفضل من صلاة النافلة . حنبل
وفي آخر الرعاية : فرض كفاية ، لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث اتباعها وليست النوافل أفضل ، إلا لجوار أو قرابة أو صلاح ، خلافا للحنفية ، ونظيره قول صاحب الطراز المالكي : إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة ، قال : بل قال البراء : هي أخفض من السنة ، والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها ، إلا جنازة من ترجى بركته ، أو له حق قرابة أو غيرها ، وهو حق له ولأهله ، قال مالك شيخنا : لو قدر لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ، وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ، ويكره للمرأة اتباعها ( و هـ و ش ) في العجوز ، وحرمه م ( و الآجري ر ) في الشابة ، وقال : جميع ما تفعله النساء مع الجنائز محظور عند العلماء ، قال م : يمنعن من اتباعها ، وذكره بعضهم : قول جمهور العلماء ، وأباحه بعضهم لقرابة . أبو المعالي
وقال أبو حفص : [ ص: 261 ] هو بدعة ، ويجب طردهن ، فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب ، قال : ورخص في أحمد . اتباع جنازة تبعها النساء
قال أبو حفص : ويحرم بلوغها المقبرة ، للخبر في ذلك ، وهو ضعيف ، ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن .