الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب الإسراع بها دون الخبب ( و ) نص عليه ، زاد ابن الجوزي : وفوق السعي ، وعند القاضي : لا يخرج عن المشي المعتاد ، وتراعى الحاجة ، نص عليه ( و ) .

                                                                                                          واتباعها سنة ( و ) وسأله مثنى : الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويعطل المسجد ؟ فلم أره يعجبه تركها ولو تعطل ، وسبقت رواية حنبل أنه أفضل من صلاة النافلة .

                                                                                                          وفي آخر الرعاية : اتباعها فرض كفاية ، لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء وليست النوافل أفضل ، إلا لجوار أو قرابة أو صلاح ، خلافا للحنفية ، ونظيره قول صاحب الطراز المالكي : إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة ، قال : بل قال مالك : هي أخفض من السنة ، والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها ، إلا جنازة من ترجى بركته ، أو له حق قرابة أو غيرها ، وهو حق له ولأهله ، قال شيخنا : لو قدر لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ، وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ، ويكره للمرأة اتباعها ( و هـ ش و م ) في العجوز ، وحرمه الآجري ( و م ر ) في الشابة ، وقال : جميع ما تفعله النساء مع الجنائز محظور عند العلماء ، قال أبو المعالي : يمنعن من اتباعها ، وذكره بعضهم : قول جمهور العلماء ، وأباحه بعضهم لقرابة .

                                                                                                          وقال أبو حفص : [ ص: 261 ] هو بدعة ، ويجب طردهن ، فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب ، قال : ورخص أحمد في اتباع جنازة تبعها النساء .

                                                                                                          قال أبو حفص : ويحرم بلوغها المقبرة ، للخبر في ذلك ، وهو ضعيف ، ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية