ويكره تغطية النعش بغير البياض  ، ويسن به ، ويكره مرقعه ، قال  [ ص: 263 ] الآجري     : كرهها العلماء ، واتباعها بماء ورد ونحوه ونار ( و ) إلا لحاجة نص عليه ، ومثله التبخير عند خروج روحه  يكره في ظاهر كلامهم ، وقاله  مالك  وغيره . ويسن الذكر والقراءة سرا ، وإلا الصمت ، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة ، اتفاقا ، قاله شيخنا  ، وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم وما يعطونه من الأجرة سبق أول باب الكفن ، ويتوجه منه إباحة القراءة ، وأنه يخرج تحريمه وكراهته على الخلاف ، وتكره المحادثة في الدنيا ، والتبسم والضحك أشد ، وكذا مسحه بيده أو بشيء عليها  تبركا ، وقيل بمنعه كالقبر ، وأولى : قال  أبو المعالي    : هو بدعة يخاف منه على الميت ، قال : وهو قبيح في الحياة ، فكذا بعد الموت . 
وفي الفصول : يكره ، قال : ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر  ، فكيف بالجسد ; ولأنه بعد الموت كالحياة ، ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان ، للاحترام وغيره سوى المصافحة ، فأما غيرها فسوء أدب ، كذا بعد الموت ، بل بعد الموت انقطعت المواصلة بالبدن سوى القبلة ، للسنة ; ولأن ضربه بمنديل وكم حد للمريض ، فلا يفعل بالميت ، وروى  الخلال  في أخلاق  أحمد  أن  علي بن عبد الصمد الطيالسي  مسح يده على  أحمد  ، ثم مسحها على بدنه ، وهو ينظر ، فغضب  أحمد  شديدا ، وجعل ينفض يده ويقول : عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره شديدا وسبق في فصل " يستحب ذكر الموت " ، ونقل المروزي  في الورع أن  يحيى بن يحيى النيسابوري   [ ص: 264 ] أوصى  لأحمد  بجبته ، فقال : رجل صالح قد أطاع الله فيها ، أتبرك بها ، فجاءه ابن يحيى  بمنديل ثياب ، فردها معها . 
وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه  بدعة عند  أحمد  ، وكرهه ، وحرمه أبو حفص  ، نقل ابن منصور    : ما يعجبني ، وروى سعيد  أن  ابن عمر   وسعيد بن جبير  قالا لقائل ذلك : لا غفر الله لك ، كما سبق في آخر الجمعة الدعاء على من نشد ضالة ، لمخالفته السنة ، قال صاحب المحرر : ولم ينقل عن صحابي ولا تابعي خلافه ، إلا ما روى  أحمد    : عن  أنس  أنه شهد جنازة أنصاري ، فأظهروا له الاستغفار فلم ينكره ، ولا يعارض صريح القول ، قال  أحمد    : لا يقول في حمل الجنازة    : سلم يرحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن يقول " بسم الله ، وعلى ملة رسول الله " ويذكر الله إذا تناول السرير . 
				
						
						
