الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل ، وقيل ومعه ( و ش ) وإن لم يجد حرارة ( هـ ) والمذهب ولو نائما ومجنونا ، وقيل : ولو ميتا فيعاد غسله ، كمن استدخلته في قبل ، والأصح أصلي من آدمي ، ( و ) أو غيره ( هـ ) نص عليه حتى سمكة ، وقيل حي ( و هـ ) وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل : على الواطئ ، والمنصوص ولو غير بالغ ( هـ ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل ، أو الوضوء ، أو مات قبل فعله شهيدا ، وعد بعضهم هذا قولا ، والأولى أنه مراد المنصوص ، أو يغسل له لو مات ، ولعله مراد الإمام ، وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله ، وشرط بعضهم للذكر إذا كان ابن عشر ، والأنثى بنت تسع ، [ ص: 199 ] والمراد به ما قبله ، وهو ظاهر كلام أحمد ، ليس عنه خلافه ويجب الوضوء بموجباته ( و ) وجعل شيخنا مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ، ونحوه في فتاوى ابن الزاغوني لا نسميه جنبا ، لأنه لا ماء له ، ثم إن وجد شهوة لزمه ، وإلا أمر به ليعتاده ، وأن الميتة يعاد غسلها للصلاة ، وإلا فالوجهان ، وأجاب أبو الخطاب في الأولى مثله ، ولو استدخلت ذكر بهيمة فكوطء بهيمة ، ويأتي كلام ابن شهاب في الحد بوطء بهيمة ، ولو قالت امرأة : لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل ، لعدم الإيلاج والاحتلام ، ذكره أبو المعالي وفيه نظر ، وقد قال ابن الجوزي : في قوله تعالى : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          في حاشية المتن قال في الإقناع : إذا كان من يجامع مثله وهو ابن عشر أو تسع




                                                                                                          الخدمات العلمية