وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل  ، وقيل ومعه ( و  ش    ) وإن لم يجد حرارة ( هـ     ) والمذهب ولو نائما ومجنونا ، وقيل : ولو ميتا فيعاد غسله ، كمن استدخلته في قبل ، والأصح أصلي من آدمي ، ( و ) أو غيره ( هـ     ) نص عليه حتى سمكة ، وقيل حي ( و هـ     ) وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل : على الواطئ ، والمنصوص ولو غير بالغ ( هـ     ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل ، أو الوضوء ، أو مات قبل فعله شهيدا ، وعد بعضهم هذا قولا ، والأولى أنه مراد المنصوص ، أو يغسل له لو مات ، ولعله مراد الإمام ، وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله ، وشرط بعضهم للذكر إذا كان ابن عشر ، والأنثى بنت تسع ،  [ ص: 199 ] والمراد به ما قبله ، وهو ظاهر كلام  أحمد  ، ليس عنه خلافه ويجب الوضوء بموجباته    ( و ) وجعل شيخنا  مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ، ونحوه في فتاوى ابن الزاغوني  لا نسميه جنبا ، لأنه لا ماء له ، ثم إن وجد شهوة لزمه ، وإلا أمر به ليعتاده ، وأن الميتة يعاد غسلها للصلاة ، وإلا فالوجهان ، وأجاب  أبو الخطاب  في الأولى مثله ، ولو استدخلت ذكر بهيمة  فكوطء بهيمة ، ويأتي كلام  ابن شهاب   في الحد بوطء بهيمة ، ولو قالت امرأة : لي جني يجامعني كالرجل  فلا غسل ، لعدم الإيلاج والاحتلام ، ذكره  أبو المعالي  وفيه نظر ، وقد قال ابن الجوزي    : في قوله تعالى : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان    } دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي 
     	
		 
				
						
						
