يباح حتى الثمين ( و ) ويحرم في المنصوص استعمال كل إناء طاهر مباح على الذكر والأنثى ( و ) حتى الميل ونحوه ويأتي كلام استعمال آنية ذهب وفضة شيخنا في اللباس وكذا اتخاذها على الأصح ( هـ ) وحكى في الفصول أن ابن عقيل أبا الحسن التميمي قال : إذا اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ، ويحرم سرير وكرسي ، ويكره ، [ ص: 98 ] ولا يحرم كالنعلين . قال : ومنع من الشربة والملعقة ، كذا حكاه وهو غريب . وتصح عمل خفين من فضة ، وفيها ( و ) لأن الإناء ليس بشرط ، ولا ركن في العبادة ، بل أجنبي فلم يؤثر فيها ، وعنه : لا اختاره جماعة منهم الطهارة منها أبو بكر القاضي ، وابنه أبو الحسين كماء مغصوب على الأصح ( خ ) ولو جعلها مصبا صحت في الأصح ، وكذا إناء مغصوب ، وقيل : يكره ذهب وفضة ، وثمين ، كبلور ، وياقوت ، جزم به أبو الوقت الدينوري ، ذكره ابن الصيرفي . ويحرم ( و المضبب بذهب ) وقيل : كبير ، وقيل : لحاجة ، ويحرم بفضة ( و ش ) واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب ، وفضة ، ورفوف ، وإن كان تابعا بما يقضي أنه محل وفاق ، ش فوجهان ( م 1 - 2 ) فإن قلت [ ص: 99 ] لحاجة أبيح ( و ) وقيل : يكره وتباح مباشرتها لحاجة ، وبدونها قيل : تحرم ، وهو ظاهر كلامه ، وقيل تكره ، وقيل تباح ( م 3 ) والكثير [ ص: 100 ] ما كثر عرفا ، وقيل : ما استوعب أحد جوانبه ، وقيل : ما لاح على بعد ، والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال فإن كثرت الضبة لحاجة ، أو قلت لغيرها شيخنا : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب وفضة ، فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المفرد وقيل : عجزه من إناء آخر ، واضطراره إليه ، وقيل : عجزه عن ضبة غيرها ( م 4 ) والمموه ، والمطلي ، والمطعم ، والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( هـ ) وقيل : لا ، قال : لا تعجبني الحلقة ، وعنه هي من الآنية ، وعنه أكرهها ، وعند أحمد وغيره كضبة . القاضي