، وقيل ومعه ( و وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل ) وإن لم يجد حرارة ( ش هـ ) والمذهب ولو نائما ومجنونا ، وقيل : ولو ميتا فيعاد غسله ، كمن استدخلته في قبل ، والأصح أصلي من آدمي ، ( و ) أو غيره ( هـ ) نص عليه حتى سمكة ، وقيل حي ( و هـ ) وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل : على الواطئ ، والمنصوص ولو غير بالغ ( هـ ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل ، أو الوضوء ، أو مات قبل فعله شهيدا ، وعد بعضهم هذا قولا ، والأولى أنه مراد المنصوص ، أو يغسل له لو مات ، ولعله مراد الإمام ، وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله ، وشرط بعضهم للذكر إذا كان ابن عشر ، والأنثى بنت تسع ، [ ص: 199 ] والمراد به ما قبله ، وهو ظاهر كلام ، ليس عنه خلافه ويجب أحمد ( و ) وجعل الوضوء بموجباته شيخنا مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ، ونحوه في فتاوى ابن الزاغوني لا نسميه جنبا ، لأنه لا ماء له ، ثم إن وجد شهوة لزمه ، وإلا أمر به ليعتاده ، وأن الميتة يعاد غسلها للصلاة ، وإلا فالوجهان ، وأجاب في الأولى مثله ، ولو أبو الخطاب فكوطء بهيمة ، ويأتي كلام استدخلت ذكر بهيمة في الحد بوطء بهيمة ، ولو ابن شهاب فلا غسل ، لعدم الإيلاج والاحتلام ، ذكره قالت امرأة : لي جني يجامعني كالرجل وفيه نظر ، وقد قال أبو المعالي ابن الجوزي : في قوله تعالى : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي