الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2038_262_260والحيض والنفاس ، وقيل : بانقطاعه ( و هـ ر ) وعليهما يخرج غسل شهيد ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي احتمالين على الأول ، لتحقق الشرط بالموت ، وهو غير موجب ، وجزم بعضهم بأنه لا يجب .
وقال في باب غسل الميت في غسل الشهيد : ويغسل لجنابة ، أو طهر من حيض ونفاس على الأصح ، وسبقت أسئلة النهي ، فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة ، لأنه قدم وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض للأول فيما يظهر ، والظاهر أنه تابع أولا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم ، وتابع ثانيا nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ومن تبعه ، فحصل ما حصل ، والله أعلم .