[ ص: 295 ] ويكره الجلوس لها ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و  م   ش    )  وعنه    : ما ينبغي ،  وعنه    : ما يعجبني ،  وعنه    : الرخصة ; لأنه عزى وجلس ، قال  الخلال    : سهل  أحمد  في الجلوس إليهم في غير موضع ، ونقل عنه : المنع ،  وعنه    : الرخصة لأهل الميت ، نقله  حنبل  ، اختاره صاحب المحرر ، ومعناه اختيار أبي حفص  ،  وعنه    : ولغيرهم خوف شدة الجزع ، وقال : أما المبيت عندهم فأكرهه . 
وقال : الآجري     : يأثم إن لم يمنع أهله ، وفي الفصول : يكره الاجتماع بعد خروج الروح    ; لأن فيه تهيجا للحزن ، ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه ، فعله السلف  ، وفي الصحيحين : أن ابن عمر جاء ينتظر جنازة أم أبان ابن عثمان   وابن أبي مليكة  إلى جانبه ، فجاء  ابن عباس  وقائد يقوده ، فجلس إلى جانب  ابن أبي مليكة  ، قال  ابن أبي مليكة    : فكنت بينهما ففيه مفضول بين فاضلين ، لكن قضية في عين يحتمل العذر وغيره قال  ابن أبي مليكة    : فإذا صوت من الدار ، فقال  ابن عمر  كأنه يعرض على  عمرو بن عثمان  أن يقوم فينهاهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الميت ليعذب ببكاء أهله   } ، فقال  ابن عباس    : كنا مع أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب  ، وذكر الحديث ، إلى أن قال  عمر    : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الميت ليعذب ببكاء أهله   } : قاله محتجا على  صهيب  ، فإن  عمر  لما أصيب جاء  صهيب  فقال : وا أخاه ، وا صاحباه ، وفي تتمته أن  عائشة  قالت : { والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 296 ] إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن قال : إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا   } وقالت عن  عمر  وابنه : إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطئ وذكر الحنفية : لا بأس بجلوسهم في البيت أو المسجد والناس يأتونهم للتعزية  ، وأنه يكره الجلوس على باب الدار ، وأن ما يصنع في بلاد العجم  من فرش البسط والقيام على الطرق من أقبح القبائح ، وكرهها بعض الحنفية في المسجد لا في غيره ، مع أن تركه أحسن ، وأنهم يمنعون القراء ولا يعطونهم ، وادعى بعضهم أن مذهب  مالك  لا يكره جلوسهم لها ، ويستحب صنع طعام يبعث به إليهم ، زاد صاحب المحرر وغيره : مدة الثلاث ، للنهي عن الإحداد بعد ثلاث  ، وأنه إنما يستحب إذا قصد به أهله ، فأما لمن يجتمع عندهم فيكره ، للمساعدة على المكروه ، . 
				
						
						
