ويكره صنيع أهل الميت الطعام ( و  ش    ) زاد  الشيخ  وغيره : إلا لحاجة ، وقيل : يحرم ( و هـ     ) ، وكرهه  أحمد    . 
وقال : ما يعجبني ، ونقل جعفر    : لم يرخص لهم ، ونقل المروذي    : هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديدا ،  ولأحمد  وغيره وإسناده ثقات عن  جرير  رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام  بعد دفنه من النياحة ، وكره  أحمد  الذبح عند القبر وأكل ذلك  ، لخبر  أنس    { لا عقر في الإسلام   } حديث صحيح رواه  أحمد  وأبو داود  ، وقال  عبد الرزاق    : كانوا يعقرون عند القبر  [ ص: 297 ] بقرة أو شاة ، وقال  أحمد  في رواية المروذي    : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا ، فنهى عليه السلام [ عن ذلك ] وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب يتبارى ، رجلان في الكرم ، فيعقر هذا ، ويعقر هذا ، حتى يغلب أحدهما الآخر ، فيكون مما أهل لغير الله به كذا قاله  ابن معين  ، ذكره  البيهقي  ، وهذا غير هذا ، جزم الأئمة بالتفرقة بينهما ، وتبعهم أهل غريب الحديث ، وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود    : ثنا هارون بن عبد الله  ، ثنا  حماد بن مسعدة  ، عن [ عوف  عن ] أبي ريحانة  عن  ابن عباس  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب   } ، حديث حسن ، وذكره في المختارة ، قال أبو داود    : وقفه غندر  على  ابن عباس  ، . 
ولأبي داود  عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء  ، عن أبيه ، عن  جرير بن حازم  ، عن الزبير بن الحارث  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين   } ، إسناده جيد ، قال أبو داود    : أكثر من رواه عن جرير  لا يذكر  ابن عباس    . 
، رواه  الطبراني    : ثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل    : حدثني  نصر بن علي    : ثنا أبي ، عن هارون بن موسى  ، عن  الزبير  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال : نهى عن طعام المتباريين  ، ورواه في المختارة ، وهو إسناد جيد ، ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة ، قال جماعة : وفي معنى الذبح  [ ص: 298 ] عند القبر الصدقة عنده ، فإنه محدث ، وفيه رياء ، ونقل أبو طالب  فيها : لم أسمع فيه بشيء ، وأكره أن أنهى عن الصدقة ، وحرم شيخنا  الذبح والتضحية عنده ، قيل  لأحمد  عما تفرقه المجوس  على الجيران مما يصنعونه من أجل ميتهم  ، فقال : لا أرى به بأسا . 
				
						
						
