[ ص: 295 ] ويكره الجلوس لها ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و م ) ش : ما ينبغي ، وعنه : ما يعجبني ، وعنه : الرخصة ; لأنه عزى وجلس ، قال وعنه : سهل الخلال في الجلوس إليهم في غير موضع ، ونقل عنه : المنع ، أحمد : الرخصة لأهل الميت ، نقله وعنه ، اختاره صاحب المحرر ، ومعناه اختيار حنبل أبي حفص ، : ولغيرهم خوف شدة الجزع ، وقال : أما المبيت عندهم فأكرهه . وعنه
وقال : الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله ، وفي الفصول : يكره ; لأن فيه تهيجا للحزن ، ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه ، فعله الاجتماع بعد خروج الروح السلف ، وفي الصحيحين : أن ابن عمر جاء ينتظر جنازة أم أبان ابن عثمان إلى جانبه ، فجاء وابن أبي مليكة وقائد يقوده ، فجلس إلى جانب ابن عباس ، قال ابن أبي مليكة : فكنت بينهما ففيه مفضول بين فاضلين ، لكن قضية في عين يحتمل العذر وغيره قال ابن أبي مليكة : فإذا صوت من الدار ، فقال ابن أبي مليكة كأنه يعرض على ابن عمر أن يقوم فينهاهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمرو بن عثمان } ، فقال إن الميت ليعذب ببكاء أهله : كنا مع أمير المؤمنين ابن عباس ، وذكر الحديث ، إلى أن قال عمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمر } : قاله محتجا على إن الميت ليعذب ببكاء أهله ، فإن صهيب لما أصيب جاء عمر فقال : وا أخاه ، وا صاحباه ، وفي تتمته أن صهيب قالت : { عائشة } وقالت عن والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 296 ] إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن قال : إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وابنه : إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطئ وذكر الحنفية : لا بأس عمر ، وأنه يكره الجلوس على باب الدار ، وأن ما يصنع في بلاد بجلوسهم في البيت أو المسجد والناس يأتونهم للتعزية العجم من فرش البسط والقيام على الطرق من أقبح القبائح ، وكرهها بعض الحنفية في المسجد لا في غيره ، مع أن تركه أحسن ، وأنهم يمنعون القراء ولا يعطونهم ، وادعى بعضهم أن مذهب لا يكره جلوسهم لها ، ويستحب صنع طعام يبعث به إليهم ، زاد صاحب المحرر وغيره : مدة الثلاث ، للنهي عن مالك ، وأنه إنما يستحب إذا قصد به أهله ، فأما لمن يجتمع عندهم فيكره ، للمساعدة على المكروه ، . الإحداد بعد ثلاث