الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والحيض والنفاس ، وقيل : بانقطاعه ( و هـ ر ) وعليهما يخرج غسل شهيد ، وذكر أبو المعالي احتمالين على الأول ، لتحقق الشرط بالموت ، وهو غير موجب ، وجزم بعضهم بأنه لا يجب .

                                                                                                          [ ص: 198 - 200 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 198 - 200 ] ( تنبيه ) قوله : والحيض والنفاس ، وقيل بانقطاعه ، وعليهما يخرج غسل شهيدة انتهى .

                                                                                                          وقال في باب غسل الميت في غسل الشهيد : ويغسل لجنابة ، أو طهر من حيض ونفاس على الأصح ، وسبقت أسئلة النهي ، فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة ، لأنه قدم وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض للأول فيما يظهر ، والظاهر أنه تابع أولا المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم ، وتابع ثانيا الشيخ الموفق ومن تبعه ، فحصل ما حصل ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية