[ ص: 201 ] ويمنع جنب من قراءة آية  على الأصح ، زاد  الخطابي  ، وعن  أحمد  يجوز آية ونحوها ولا يجوز آيات يسيرة للتعوذ . 
وفي واضح  ابن عقيل  في مسألة الجواز لا يحصل التحدي بآية ، واثنتين ، ولهذا جوز الشرع للجنب الحائض تلاوته ، لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال ، ويجوز بعض آية على الأصح ( هـ    ش    ) ولو كرر : ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ، وله تهجئة في الأصح ، فيتوجه بطلان صلاة بتهجئة ، هذا الخلاف في الفصول : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه ، وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر نهايةالأزجي  ، وقال غيره : له تحريك شفته به إذا لم يبين الحروف ، وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر ،  وعنه  ما أحب أن يؤذن  ، لأنه في القرآن . 
وفي التعليل نظر ، قاله  القاضي  ، وعلله في رواية  الميموني  بأنه كلام مجموع ، وكره شيخنا  الذكر له ; لا لحائض ، وقيل : متى قصد بقراءته معنى غير التلاوة  جاز ( و هـ     ) وله دخول مسجد    ( و  ش    ) وقيل : لحاجة ، ويمنع سكران . 
وفي الخلاف جواب : لا ومن عليه نجاسة ، والمراد تتعدى ( و ) كظاهر كلام  القاضي  وغيره ولكن قد قال بعضهم يتيمم لها للعذر وهذا ضعيف ومجنون ، وقيل فيه يكره كصغير ، وفيه في النصيحة يمنع للعب ، لا لصلاة وقراءة ، وهو معنى كلام  ابن بطة  وغيره ، وأطلق في الخلاف منع صغير ومجنون ، ونقل مهنا  ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد  ، وللجنب اللبث فيه بوضوء ،  وعنه  لا ( و ) وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقا وحكاه  الخطابي  عن  أحمد  وإن تعذر واحتاج فبدونه ، نص عليه ، واحتج بأن { وفد عبد القيس  قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد   } ، كمستحاضة ونحوها ويأمنون تلوثه  [ ص: 202 ] وعند  أبي المعالي   والشيخ  يتيمم ( و  ش    ) كلبثه لغسله فيه وفيه قول ، والصحيح أن مصلى العيد مسجد    ( و  ش    ) لأنه أعد للصلاة حقيقة ; لا مصلى الجنائز ذكره  أبو المعالي  ، ولم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ، ومنعها في المستوعب ، { وأمر عليه السلام برجم ماعز  في المصلى ، قال  جابر    : رجمناه في المصلى   } ، متفق عليه . 
ونهى عن إقامة الحدود في المسجد  ، أو يستقاد فيه أو تنشد فيه الأشعار ، رواه  أبو داود   والدارقطني  من حديث  حكيم بن حزام  ، وله انقطاع ، وإسناده ثقات ، وضعفه عبد الحق  وغيره ، ويمنع في المنصوص كافر القراءة ( هـ     ) ولو رجي إسلامه (  ش    ) ونقل مهنا  أكره أن يضعه في غير موضعه ، قال  القاضي    : جعله في حكم الجنب . 
				
						
						
