[ ص: 364 ] فصل فإذا اتفق الفرضان ، فيخير المالك ، للأخبار ، واختاره بلغت المائتين أبو بكر وابن حامد وجماعة ، قال ابن تميم : والأكثر ، قال صاحب المحرر : وقد نص على نظيره في زكاة البقر ، ونص أحمد : تجب الحقاق . أحمد
وقاله في الشرح ، وهو قول ( القاضي هـ ) على أصله ، كما سبق ، وأوله وغيره على صفة التخيير ، وقدم الشيخ في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما ( و القاضي م ) وعين ش القاضي وغيرهما ما وجد [ عنده ] منهما . ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ( و ) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، ولا وجه له . وابن عقيل