الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . ولو أخرج من النوعين كأربع حقاق وخمس بنات لبون عن أربعمائة جاز . هذا هو المعروف ، وجزم به الأئمة ، فإطلاق وجهين سهو ، أما مع الكسر فلا ، كحقتين وبنتي لبون ونصفا عن مائتين ، وفيه تخريج من أعتق نصفي عبدين في الكفارة ، وهو ضعيف ، وإن وجد أحد الفرضين كاملا ، والآخر ناقصا لا بد له من جبران ، تعين الكامل ; لأن الجبران بدل ، فعلى هذا مع نقصها أقل عدد من الجبران لا تجوز مجاوزته ، وقيل : تجوز ، لكونه لا بد من الجبران ، ومع عدم الفرضين [ ص: 365 ] أو عينهما له العدول عنهما مع الجبران ، فيخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات عشر شياه أو مائة درهم ، أو يخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ثمان شياه أو ثمانين درهما ، ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق ويضعف الجبران ، ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفا ، لما سبق ( و ش ) فيتوجه الوجه الضعيف ، واحتج بالمنع هنا على المنع في سن لا تلي الواجب ، ولا يخرج أربع بنات لبون مع جبران ، ولا خمس حقاق ويأخذ الجبران . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية