. ولو عن أربعمائة جاز . هذا هو المعروف ، وجزم به الأئمة ، فإطلاق وجهين سهو ، أما مع الكسر فلا ، كحقتين وبنتي لبون ونصفا عن مائتين ، وفيه تخريج من أعتق نصفي عبدين في الكفارة ، وهو ضعيف ، وإن وجد أحد الفرضين كاملا ، والآخر ناقصا لا بد له من جبران ، تعين الكامل ; لأن الجبران بدل ، فعلى هذا مع نقصها أقل عدد من الجبران لا تجوز مجاوزته ، وقيل : تجوز ، لكونه لا بد من الجبران ، ومع عدم الفرضين [ ص: 365 ] أو عينهما له العدول عنهما مع الجبران ، فيخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات عشر شياه أو مائة درهم ، أو يخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ثمان شياه أو ثمانين درهما ، ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق ويضعف الجبران ، ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفا ، لما سبق ( و أخرج من النوعين كأربع حقاق وخمس بنات لبون ) فيتوجه الوجه الضعيف ، واحتج بالمنع هنا على المنع في سن لا تلي الواجب ، ولا يخرج أربع بنات لبون مع جبران ، ولا خمس حقاق ويأخذ الجبران . . ش