. فصل من لم يكلف تحصيله ( عدم سنا واجبا ) ويخرج دونه سنا يليه ومعه شاتين أو عشرين درهما ، أو يخرج فوقه سنا يليه ويأخذ مثل ذلك من الساعي ( و م ) ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه ، فإن عدمها حصل الأصل ، كما سبق فيمن عدم ابن لبون يحصل بنت مخاض لا هو ، وذكر ش : لا يعتبر ، ومذهب ( أبو المعالي هـ ) له دفع سن فوق الواجب أو دونه ، فيدفع ويأخذ قيمة الفضل بينهما عند المقومين ، كان السن الواجب عنده أو لا ، بناء على القيمة . وفي الهداية للحنفية : من لزمه سن فلم يوجد أخذ المصدق الأعلى منها ورد الفضل ، أو أخذ دونها وأخذ الفضل بناء على أخذ القيمة ، إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب [ ص: 366 ] بعين الواجب أو بقيمته ; لأنه شراء ، وفي الوجه الثاني يخير ; لأنه لا بيع فيه ، بل هو إعطاء بالقيمة . .