وإن لم يجز ; لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها ، فيفوت بعض المقصود ، ومن الأثمان القيمة . جبر صفة الواجب بشيء من جنسه فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل
وقال في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي .
وقال صاحب المحرر : وقياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها ، على ما يأتي في المكسورة عن الصحاح ، وفي مسألة المكسرة عن الصحاح قال في الخلاف : لا يلزم عليه نصاب الزرع والثمر ; لأنه لا يمتنع أن يقول فيه مثل ذلك ، ولم يجب بغير هذا . .