فصل أقل ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع ; لأنه يتبع أمه ، حكاه نصاب البقر أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقرة الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ، ذكره الأكثر ( و هـ ) وفي الأحكام السلطانية : نصف سنة . ش
وقال ابن أبي موسى سنتان ( و ) ويجزئ مسن . وفي صحاح م أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة . الجوهري
وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا ، وهي الثنية ، ولها سنتان ( و هـ ) وفي الأحكام السلطانية سنتان ، وقيل : ثلاث ( و ش ) وقيل : أربع ، وتجزئ أعلى منها سنا ، ولا يجزئ مسن ( م هـ ) وقيل : يجزئ عنها تبيعان ، جزم به بعضهم ، فيجزئ ثلاثة عن مسنتين ( و ) وفي ستين تبيعان ( و ) ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة [ ( و ) ] وإن اجتمع الفرضان ، كمائة وعشرين ، فكالإبل ( و ) ونص ش هنا : التخيير ، ومذهب الحنفية كقولنا ، وعن ( أحمد هـ ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة ، وعن ( هـ ) أيضا : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فتجب فيها مسنة وربع مسنة . .