وكذا إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل لا تؤخذ سن من [ ص: 371 ] جنس الواجب أعلى منه : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه حنبل ، وذكره داود الظاهري في عمد الأدلة وجها ، وقد قال ابن عقيل الحلواني في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ، : لا ; لأنها قيمة ، كذا قال ، وهو غريب بعيد . وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره وعنه أبو بكر ، وكذا ذكره والقاضي وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب . ابن عقيل