يباح استعمال كل إناء طاهر مباح  حتى الثمين ( و ) ويحرم في المنصوص استعمال آنية ذهب وفضة  على الذكر والأنثى ( و ) حتى الميل ونحوه ويأتي كلام شيخنا  في اللباس وكذا اتخاذها على الأصح ( هـ     ) وحكى  ابن عقيل  في الفصول أن أبا الحسن التميمي  قال : إذا اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ، ويحرم سرير وكرسي ، ويكره عمل خفين من فضة  ،  [ ص: 98 ] ولا يحرم كالنعلين . قال : ومنع من الشربة والملعقة ، كذا حكاه وهو غريب . وتصح الطهارة منها  ، وفيها ( و ) لأن الإناء ليس بشرط ، ولا ركن في العبادة ، بل أجنبي فلم يؤثر فيها ، وعنه : لا اختاره جماعة منهم أبو بكر القاضي  ، وابنه أبو الحسين  كماء مغصوب على الأصح ( خ ) ولو جعلها مصبا صحت في الأصح ، وكذا إناء مغصوب ، وقيل : يكره ذهب وفضة ، وثمين ، كبلور ، وياقوت ، جزم به أبو الوقت الدينوري  ، ذكره ابن الصيرفي    . ويحرم المضبب بذهب    ( و  ش    ) وقيل : كبير ، وقيل : لحاجة ، ويحرم بفضة ( و  ش    ) واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب ، وفضة ، ورفوف ، وإن كان تابعا بما يقضي أنه محل وفاق ، فإن كثرت الضبة لحاجة ، أو قلت لغيرها  فوجهان ( م 1 - 2 ) فإن قلت  [ ص: 99 ] لحاجة أبيح ( و ) وقيل : يكره وتباح مباشرتها لحاجة ، وبدونها قيل : تحرم ، وهو ظاهر كلامه ، وقيل تكره ، وقيل تباح ( م 3 ) والكثير  [ ص: 100 ] ما كثر عرفا ، وقيل : ما استوعب أحد جوانبه ، وقيل : ما لاح على بعد ، والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال شيخنا    : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب وفضة ، فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المفرد وقيل : عجزه من إناء آخر ، واضطراره إليه ، وقيل : عجزه عن ضبة غيرها ( م 4 ) والمموه ، والمطلي ، والمطعم ، والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( هـ     ) وقيل : لا ، قال  أحمد    : لا تعجبني الحلقة ، وعنه هي من الآنية ، وعنه أكرهها ، وعند  القاضي  وغيره كضبة . 
     	
		
				
						
						
