فصل في صفة الغسل    [ وهو ] كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( و  م   ش    )  وعنه  يؤخر غسل رجليه ( و هـ     ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل ،  وعنه  سواء ويروى رأسه ، والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه ، قيل مرة ( و م ) وقيل ثلاثا ( م 4 ) ويدلكه ، ويتيامن ، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ، وقيل لا يعيد ( و هـ     ) لا لطين ونحوه ( و  ش    ) كالوضوء ( و ) ويجزئ بنية ( هـ     ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه (  م  ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها غسل الشعر النازل من رأسها  للحرج ، ويكفي الظن في الإسباغ  ، وقال بعضهم : يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء  وسبق في الاستنجاء ، ويأتي في الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء . 
     	
		 [ ص: 201  -  204 ]  
				
						
						
