الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أخرج البائع من النصاب بطل حول المشتري ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) لنقص النصاب ، إلا أن يستديم الفقير الخلطة بنصيبه ، وقيل : إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري ، وقيل : يسقط ، كأخذ الساعي منه ، وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبي بكر ، وإذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة ، فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة ، وزكى الجميع زكاة انفراد ، وإلا فلا شيء عليه ، وكذا حكم البائع بعد حوله الأول ، ما دام نصاب الخلطة ناقصا ، [ ص: 389 ] وإن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة ، أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري ، فإن قلنا : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، أو قلنا : يمنع لكن للبائع مال يجعل في مقابلة دين الزكاة ، زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة ، وإلا فلا زكاة عليه .

                                                                                                          وقال ابن تميم في المسألة الأولى : إذا أخرج من غيره فوجهان ، أحدهما لا زكاة عليه ، ويستأنفان الحول من حين الإخراج ، ذكره القاضي في شرح المذهب ، بناء على تعلق الزكاة بالعين ، والثاني وقطع به بعض أصحابنا عليه الزكاة ، ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ، ما لم يجعل حوله قبل إخراجها ، ولا انعقاد الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج ، فلا تجب الزكاة له ، وإن لم يكن أخرج حتى تم حول المشتري فهي من صور تكرر الحول قبل إخراج الزكاة ، واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين : أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج ، قطع به بعض أصحابنا ، والله أعلم .

                                                                                                          ومن التفريع على قول أبي بكر وابن حامد في أصل المسألة لو كانت المسألة بحالها والمال ثمانين شاة ، فإن على قول ابن حامد يزكي البائع نصف شاة عن الأربعين الباقية إذا تم حولها ، ولو كان المال ستين ، والمبيع ثلثها ، زكى ثلثي شاة عن الأربعين الباقية ، وعلى قول أبي بكر [ ص: 390 ] يزكي في الصورتين شاة شاة .

                                                                                                          وقال ابن تميم : إن الشيخ خرج المسألة على وجهين ، وإن الأولى وجوب شاة ، كذا قال ، وهذا التخريج لا يختص بالشيخ ، فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطاه انقطع حولها ، لوجود التفرقة ، كحدوث بعض مبيع بعد ساعة .

                                                                                                          وقال القاضي : يحتمل أن حكم ذلك كبيعها مختلطة ; لأن هذا زمن يسير .

                                                                                                          [ ص: 389 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 389 ] ( تنبيه ) قوله ولو كان المال ستين والمبيع ثلثها زكى ثلث شاة عن الأربعين " صوابه ثلثي شاة بالياء ، وتقدم ذكر الفاعل في التي قبلها .




                                                                                                          الخدمات العلمية