ضما في النصاب ، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ، ويصدق المالك فيما سقى به ، وقيل : يحلف ، لكن إن نكل يلزمه ما اعترف به فقط ، قال بعضهم : يعتبر البينة ، فيما يظهر ، وهو مراد غيره فيما يأتي ، وذكر ومن له حائطان ابن تميم هذا وجها ، كذا قال .