[ ص: 422 ] فصل وإذا وجبت الزكاة ( و اشتد الحب وبدا صلاح الثمر م ) ; لأنه يقصد للأكل ، كاليابس ; لأنه وقت خرص الثمرة ، لحفظ الزكاة ، ومعرفة قدرها ، ويستدل عليه لو أتلفه لزمته زكاته ، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له ، ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ، ولو ش لم يمتنع بذلك الدين ، [ ( و ) ] ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب وهو مراده في الخلاف ومنتهى الغاية : وانعقاد الحب انعكست الأحكام ، ولا زكاة ( و ) إلا أن يقصد الفرار منها ، فلا تسقط ، على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول ، في كتاب الزكاة ، فليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع [ ( ورث من لا دين عليه مديون هـ ) ] فلو أتلفه إذن ضمن زكاته عنده ; لأن الزكاة عنده ، ولو اتفق أنه لو باعه ، أو ورث عنه زكاه الثاني ، وأوجب في الخضراوات ابن أبي موسى الزكاة يوم الحصاد والجذاذ ، للآية . فيزكيه المشتري ، لتعلق الوجوب في ملكه .