( ويكفي خارص ) ; لأنه ينفذ ما يؤديه إليه اجتهاده ، كحاكم وقائف ، فيتوجه تخريج من قائف ، ويعتبر كونه مسلما ، أمينا لا يتهم ، خبيرا ، وقيل : حرا ولم يذكر غير واحد : لا يتهم وله ق منفردة ، والكل دفعة واحدة ، ويلزم خرص كل شجرة وحده ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف . خرص كل نوع
ثم ، ويخير [ بين ] أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه ، قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى يعرف المالك قدر الزكاة ابن تميم عن : لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك ، كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا ( و القاضي م ش هـ ) ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي ، : رطبا فقط ( و وعنه ) لقوله في رواية ق : إذا صالح ضمن عشر قيمتها ، كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ، وقيل : [ ص: 430 ] بقيمته رطبا ، قدمه غير واحد ، ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط ، وافق قول الخارص أو لا ، سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة ، باع الثمرة قبل بدو صلاحها : يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير ، يخطئ في مثله ( و وعنه ) لانتقال الحكم إلى قوله ، بدليل وجوبه عند التلف . م
وفي الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت . : بلى . وعنه