وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ( م 2 و 3 ) ويشربه مع عطشه إذن ، وذكر الأزجي يشرب ماء نجسا ، وقيل : لا يجب
[ ص: 211 ] بذله لعطشان ، وإن فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ، ويتوجه احتمال ، ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ، وغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه لورثته ، وظاهر كلامه في النهاية أن غرمه مكانه فمثله ، وقيل الميت أولى به ، وقيل رفيقه إن خاف الموت . أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه
[ ص: 210 ]