للمالك ، كما لو قدر عليه بمنعة ( و ) قال في منتهى الغاية وغيرها : المدفون في دار الحرب كسائر مالهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام ، قال في [ ص: 498 ] المغني : إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ، ومن متاعهم غنيمة ، ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ، ثم تجعل في الغنيمة ، نص عليه ، احتياطا . الركاز في دار الإسلام
وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة : في دفن موات عليه علامة الإسلام لقطة ، وإلا ركاز ( و هـ ) ولم يفرق بين دار ودار ، ونقل ق : إذا لم يكن سكة للمسلمين فالخمس ، وكذا جزم به في عيون المسائل : ما لا علامة عليه ركاز ، وألحق إسحاق بن إبراهيم شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك ، واحتج بخبر ، رواه عمرو بن شعيب أبو داود : حدثنا : حدثنا قتيبة ، عن الليث ابن عجلان عن عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو بن العاص } ، قال : { أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } ورواه وسئل عن اللقطة [ ص: 499 ] فقال : ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك ، وما كان من الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس أبو داود أيضا عن [ أبي كريب عن عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عمرو بهذا ، وعن مسدد عن أبي عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بهذا ، وعن موسى عن حماد وعن محمد بن العلاء عن ابن إدريس جميعا عن عن محمد بن إسحاق عمرو بهذا ، ورواه ، وروى النسائي الترمذي أوله وقال : حسن .
وفي رواية قال : { مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ، فقال : وفيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن فقال : يا رسول الله ، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها ؟ فقال : [ ص: 500 ] من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن } رواه سمعت رجلا من : ثنا أحمد يعلى : ثنا عن محمد بن إسحاق . عمرو بن شعيب معناه : ثنا ولابن ماجه علي بن محمد حدثنا ] عن أبو أسامة عن الوليد بن كثير عمرو ، معناه وزاد في آخره : { وللنسائي } عن ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب ، عمرو بن الحارث وهشام بن سعيد عن ، ورواه عمرو بن شعيب عن الدارقطني أبي بكر النيسابوري عن عن يونس ابن عبد الأعلى عن ، وهذا الخبر ثابت إلى ابن وهب عمرو بن شعيب وعمرو مختلف فيه . وسبق قول فيه في أحمد ، وأخذ بخبره هذا في غير اللقطة ، زكاة العسل
واحتج غير شيخنا به كصاحب المغني والمحرر على أنه في الخراب الجاهلي والطريق غير المسلوك كالمدفون لكن بالعلامة ، وهو مذهب ( ) لكن قال : إن كان ظهوره لسبب ، كسيل ، وإلا فلا . ش
وقال في الخلاف والانتصار وغيرهما : المراد بالوجود بخرب عادي في خبر ما تركه الكفار وهربوا ، وهو ظاهر ، فإنه [ فيء ] فيه الخمس ، كالركاز ، ذكر صاحب المحرر أنه احتج [ ص: 501 ] به من أوجب الخمس في المعدن ; لأنه فرق فيه بين المدفون ، في العادي وبين الركاز . قال : فدل على أنه أراد بالركاز المعدن ، ثم أجاب صاحب المحرر بما سبق في الانتصار ، ولأن الشارع قال { عمرو بن شعيب } فغاير بينهما ، وذكر المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس صاحب الصحيح هذا الخبر في الأخبار التي استنكرها أهل العلم على مسلم وقال : الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } ، ولا علمنا أحدا من علماء الأمصار صار إلى القول في اللقطة على حديث أنه أوجب الخمس في الركاز فقط أنها على ضربين ، وقال : غرامة المثلين لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أحد علمناه غير عمرو بن شعيب ، ورواه عمرو بن شعيب وقال : ليس بالقوي ، والله سبحانه أعلم . البيهقي