[ ص: 502 ] باب زكاة التجارة
وهي واجبة ( و ) واحتج الأصحاب [ رحمهم الله ] بما روي عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني حبيب بن سليمان [ بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة ] قال : أما بعد ، { } ، رواه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع أبو داود ،
وروي أيضا بهذا السند نحو ستة أخبار ، منها : { } ، ومنها : { من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله } وهذا الإسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة ، لعدم شهرة رجاله ومعرفة عدالتهم ، من كتم غالا فإنه مثله وحبيب تفرد عنه جعفر ، ووثقه . ابن حبان
وقال : ابن حزم جعفر وحبيب مجهولان ، وقال الحافظ عبد الحق : حبيب ضعيف ، وليس جعفر ممن يعتمد عليه .
وقال ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله . وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ، وانفرد الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله : إسناده مقارب عن مرفوعا { أبي ذر } رواه وفي البز صدقة ، ورواه أحمد عن طريقين ، وصحح إسنادهما وأنه على شرطهما ، ورواه الحاكم ، وعنده قاله بالزاي ، وذكر بعضهم أن جميع الرواة رووه بالزاي ، وفي صحة هذا الخبر نظر ، ويدل على ضعفهما أن الدارقطني إنما احتج بقول أحمد [ ص: 503 ] رضي الله عنه عمر لحماس : أد زكاة مالك ، فقال : ما لي إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه : ثنا أحمد يحيى بن سعيد : ثنا عبد الله بن أبي سلمة : عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه . ورواه [ سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني أبو عمرو بن حماس أن أباه أخبره . ورواه ] أبو عبيد وغيرهما ، وهو مشهور . وسأل وأبو بكر بن أبي شيبة الميموني أبا عبد الله عن قول في ابن عباس قال : يزكيه بالثمن الذي اشتراه ، فقلت : ما أحسنه ، فقال أحسن منه حديث " قومه " . الذي يحول عنده المتاع للتجارة
وروى : ثنا ابن أبي شيبة : ثنا أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع قال : ليس في العروض زكاة إلا عرضا في تجارة ، ورواه ابن عمر سعيد بمعناه في طريق آخر ، وهذا صحيح عن ، وأما [ ابن عمر أبو عمرو ] عن أبيه فحماس لا تعرف عدالته ، واحتج صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم ، واعتمد على قول ، وإنما قال : أجمع عامة أهل العلم على أن ابن المنذر ، وذكر في العروض التي تراد للتجارة الزكاة في القديم أن الناس اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : لا زكاة . الشافعي
وقال بعضهم : تجب ، قال : وهو أحب إلينا ، ومن أصحابه من أثبت له قولا في القديم : [ ص: 504 ] لا تجب ، وحكى هذا عن أحمد ، وهو قول مالك ، واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر ، ولأن الأصل عدم الوجوب ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل ، وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية ، فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل حكم الأصل ، وفرق داود من وجهين : القاضي
أحدهما أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصول الملك ، فلهذا لم يصح مع الملك ، وهنا لا تصح نية التجارة بعد حصول الملك ، فلهذا صح أن ينوي مع الملك . والثاني أن الشراء يملك به . ونية الأضحية سبب يزيل الملك ، فلم يقع الملك وسبب زواله بمعنى واحد ، والزكاة لا تزيل الملك ، ولا هي سبب في إزالته ، والشراء يملك به ، فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء ، كذا قال ، وفيهما نظر .