وأما ؟ فيه عن ( الدين فهل يقوم ويزكي ؟ أم لا يلزمه حتى ينض له ولو درهم واحد ) روايتان ، ولا يصير العرض للتجارة إلا أن يملكه بفعله وينوي أنه للتجارة عند تملكه ، فإن ملكه بفعله ولم ينو التجارة ، أو ملكه بإرث ، أو كان عنده عرض للقنية فنواه للتجارة ، لم يصر للتجارة . وهذا ظاهر المذهب ( و ) ; لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل ، كنية إسامة المعلوفة ، ونية الحاضر للسفر . م
ونقل صالح وابن إبراهيم وابن منصور أن ، اختاره العرض يصير للتجارة بمجرد النية أبو بكر ، وجزم به في التبصرة والروضة ، لخبر وابن عقيل سمرة ، ولا يعتبر فيما ملكه بفعله المعاوضة ، هذا الأشهر ، واختاره في الخلاف ، لخبر سمرة ، ولأنه يفعله كغيره واختار في المجرد : يعتبر المعاوضة ( و ) تمحضت كبيع وإجارة أو لا ، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد ، قال صاحب المحرر وهو نصه في رواية ش ابن منصور ; لأن الغنيمة والاحتشاش والهبة ليس من جهات التجارة كالموروث ، وعن الحنفية كهذا والذي قبله ، : يعتبر كون العرض نقدا ( و وعنه ) ذكره م ، لاعتبار النصاب بهما ، فيعتبر أصل وجودهما ، وذكر أبو المعالي [ ص: 506 ] رواية فيما ابن عقيل لا زكاة فيه [ فهي ] كهذه الرواية . إذا ملك عرضا للتجارة بعرض قنية
وقال بعضهم : يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة .
وفي الرعاية : إن ملكه بلا عوض كوصية ونكاح وخلع وغنيمة واحتطاب فوجهان ، وإن لم يكن ما ملكه بفعله عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة ، وقيل : لا ، كما لو نواها بدين حال ، وإن صار للتجارة ولو استرده لعيب ثمنه المعين ; لأنه يملكه باختياره ، بخلاف ما لو رده عليه لعيب فيه . ومثله عرض تجارة باعه بعرض قنية ثم رده عليه لعيب فيه ; لأنه كموروث . باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة
وذكر بعضهم خلافا أظنه فيما ملكه بفسخ ، هل يصير للتجارة بنية التجارة ؟ فإن الفسخ في عرض تجارة يصير للتجارة . أبو المعالي
وقال : إن صار للتجارة ، للقرينة ، لا لرب المال كذا قال . قال : وإن ملك بفعله بلا نية بعرض تجارة عرضا صار للتجارة ، وقيل : ليس قنية عند بائعه ، والقول الذي قبل هذا أظهر ، وأظنه المذهب ; لأن نية التجارة لم يقطعها ، وسبق كلام الأصحاب ، والله أعلم ، لكن لو المضارب إذا اشترى طعاما لعبيد التجارة ولا نية ، صار للتجارة ، وكذا لو كان عمدا وقلنا الواجب أحد شيئين ، وإلا لم يصر للتجارة إلا بنية ، ولو تخمر عصير التجارة ثم تخلل عاد حكم التجارة ، ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة . قتل ، عبد تجارة خطأ ، فصالح على مال