الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة العرض في جميع الحول وحكم المستفاد والربح ، وإن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد أو بعرض تجارة بنى على حول الأول ( و ) ويبني حول التقدير على حول العرض من قطع نية التجارة ; لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بثمن وعرض ، فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة ، ولأنها تتعلق بالقيمة ، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من عرض إلى عرض ، فهو كنقد نقل من بيت إلى بيت ، والقيمة هي النقد استقر في العرض ، وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كمل قيمته نصابا ، لا من شرائه ( و هـ )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية