الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 512 ] فصل : وإن اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت زكى قيمة الكل ، نص عليه ( و ق ) وقيل : يزكي الأصل للتجارة ، والثمرة والزرع للعشر ( و هـ م ق ) إلا أنه لا شيء عليه عند أبي حنيفة في الأرض ; لأن العشر حق الشجر ومغرسه ، فهو تابع ، للثمرة ، وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها ، وقيل بزكاة العشر ( و هـ ) هنا ، لكثرة الواجب ، لعدم الوقص ، والخلف في اعتبار النصاب ، ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( و ش ) ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة ، وقيل : لا يستأنفه إلا بثمنهما [ إن بيعا ( و هـ م ) ] لكمال القنية وجزم ابن تميم بأنه يخرج على مال القنية ، وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية