[ ص: 512 ] فصل : وإن زكى قيمة الكل ، نص عليه ( و اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت ) وقيل : يزكي الأصل للتجارة ، والثمرة والزرع للعشر ( و ق هـ م ) إلا أنه لا شيء عليه عند ق في الأرض ; لأن العشر حق الشجر ومغرسه ، فهو تابع ، للثمرة ، وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها ، وقيل بزكاة العشر ( و أبي حنيفة هـ ) هنا ، لكثرة الواجب ، لعدم الوقص ، والخلف في اعتبار النصاب ، ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( و ) ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة ، وقيل : لا يستأنفه إلا بثمنهما [ إن بيعا ( و ش هـ ) ] لكمال القنية وجزم م ابن تميم بأنه يخرج على مال القنية ، وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه .